( وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي ) يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية ; لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ، ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر ، فيضعف ذلك إذا كانا منهم .


