الفرع السابع 
قال صاحب النوادر : إذا قلت للحاكم : أودعت هذا وأمرني المودع أن أسلمه لورثة فلان  بأمرك ، قال   سحنون     : إذا ثبت عند الحاكم الورثة كتب إليك أنك ذكرت أن فلانا أمرك بدفعه إلى فلان بأمري وإني أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أنهم ورثة فلان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					