الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثالثة : في الرد على ذوي الفروض .

                                                                                                                قال ابن يونس : أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع زيد ومالك و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي - رضي الله عنه - و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد : لا يرد على أربع مع أربع : لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن عثمان - رضي الله عنه - الرد على الزوج والزوجة ، وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية