624 [ ص: 323 ] ( 26 ) باب اشتراء الصدقة والعود فيها
584 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ; أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول : حملت على فرس عتيق في سبيل الله . وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه . فأردت أن أشتريه منه . وظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد . فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه " .
[ ص: 324 ] 585 - وذكر مثله عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .


