869  [ ص: 288 ]   ( 48 ) باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 
 823   -  مالك     : أنه بلغه أن   عمر بن الخطاب  ،   وعلي بن أبي طالب  ،   وأبا هريرة     : سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج  ؟ فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي . قال : وقال   علي بن أبي طالب     : وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا   [ ص: 289 ] حتى يقضيا حجهما . 
  824   -  مالك  ، عن يحيى بن سعيد : أنه سمع   سعيد بن المسيب  يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟  فلم يقل له القوم شيئا . فقال  سعيد     : إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة  يسأل عن ذلك فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل . فقال   سعيد بن المسيب     : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعا . فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي . ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما . 
17694 - قال مالك : يهديان جميعا بدنة بدنة . 
     	
		
				
						
						
