138 114 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة .
3607 - قال مالك : الأمر عندنا في المستحاضة ؛ على حديث هشام بن عروة عن أبيه . وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
115 - وأما حديث مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر . فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلي .
[ ص: 235 ]


