1219  [ ص: 302 ]   ( 20 ) باب عدة التي تفقد زوجها  
 1175   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أن   عمر بن الخطاب  قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر   [ ص: 303 ] أربع سنين . ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . ثم تحل   . 
26497 - قال  مالك     : وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها . 
26498 - قال  مالك     : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها . 
26499 - قال  مالك     : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على   عمر بن الخطاب  ، أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء ، في صداقها أو في امرأته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					