1286   27752 - وعند  مالك  في هذا الباب  1246   - عن  إبراهيم بن عقبة     ; أنه سأل   سعيد بن المسيب  عن الرضاعة ؟ فقال  سعيد     : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة  ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله   . 
قال  إبراهيم بن عقبة     : ثم سألت   عروة بن الزبير  ، فقال : مثل ما قال   سعيد بن المسيب     . 
  1247   - وعن   يحيى بن سعيد     ; أنه قال : سمعت   سعيد بن المسيب  يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم   .   1248   - وعن   ابن شهاب     ; أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم   . 
     	
		 [ ص: 261 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					