29600 - قال  مالك     : ومن سلف في سلعة إلى أجل . وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب ،  فإن المشتري يبيعها ممن شاء . بنقد أو عرض . قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه . ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه . إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره . 
قال  مالك     : وإن كانت السلعة لم تحل . فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض   [ ص: 159 ] مخالف لها بين خلافه . يقبضه ولا يؤخره . 
     	
		
				
						
						
