[ ص: 167 ]   30921 - قال  مالك  ، في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا ، فابتاع به سلعة لنفسه  ، قال  مالك     : إن ربح ، فالربح على شرطهما في القراض ، وإن نقص ، فهو ضامن للنقصان . 
30922 - قال  مالك     : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا ، واشترى به سلعة لنفسه : إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها ، وإن شاء خلى بينه وبينها ، وأخذ منه رأس المال كله ، وكذلك يفعل بكل من تعدى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					