1437  [ ص: 93 ]   10 - باب ما لا يجوز من غلق الرهن  
 1402   -  مالك  عن   ابن شهاب  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يغلق الرهن   . 
31942 - قال  مالك     : وتفسير ذلك ، فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به ،فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك  بما رهن فيه . 
 [ ص: 94 ]   31943 - قال : فهذا لا يصلح ولا يحل ، وهذا الذي نهي عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط منفسخا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					