1443 [ ص: 125 ] 16 - باب القضاء في المستكرهة من النساء
1408 - مالك عن ابن شهاب ; أن عبد الملك بن مروان قضى ، في امرأة أصيبت مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها .
32080 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة ; بكرا كانت أو ثيبا . إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها . وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها . والعقوبة في ذلك على المغتصب . ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا ، فذلك على سيده . إلا أن يشاء أن يسلمه .


