36198 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد ؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده ، فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا .
36199 - قال مالك : وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده ، فإن اعترافه غير جائز على سيده .
[ ص: 239 ]


