[ ص: 43 ]   12346 - قال  مالك  ، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة ، أو غيرها فتجر فيها ، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة : إنه يزكيها . وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد ، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، من يوم زكيت . 
 [ ص: 44 ]   12347 - وقال  مالك  ، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول ، وقد بلغت عشرين دينارا    : إنه يزكيها مكانها . ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول ، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					