فصل : وأما  الجص فإن كان محرقا   لم يجز التيمم به : لأن النار قد غيرته ، وكذا  مسحوق الآجر والخزف   ، وإن كان  الجص غير محرق   جاز التيمم ، وكذلك  الإسفيداج إذا كان له غبار   ، إلا أن يكون ذلك معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا يجوز  التيمم بالرخام والبرام      : لأنهما معدن ، وكذلك لا يجوز  التيمم بمسحوق الحجارة   ، ولا يجوز أن يتيمم أيضا بالمسلح : لأنه إن كان ملحا جمد فليس بتراب ، وإن كان ملح معدن فهو كالكحل .  
فأما  التراب إذا خالطته نجاسة مائعة ، أو جامدة   نجس بها ، ولم يجز التيمم به سواء تغير ، أو لم يتغير ، بخلاف الماء : لأن الماء يزيل نجاسة غيره فجاز إذا كثر أن يرفع النجاسة عن نفسه وأما التراب فلا يزيل نجاسة غيره ، فلم يدفع النجاسة عن نفسه .  
				
						
						
