الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المحتال فهو صاحب الحق الذي نقله من ذمة المحيل إلى ذمة أخرى ورضاه بنقل الحق شرط في صحة الحوالة ، وليس قبولها واجبا عليه ، وقال داود وأبو ثور قبولها إذا أحيل على مليء واجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ، وهذا أمر يقتضي الوجوب ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : إن لصاحب الحق يدا ومقالا فكان عاما .

                                                                                                                                            ولأن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة بالحوالة ، وتارة إلى عين بالمعاوضة ، فلما ثبت أن نقله إلى العين لا يلزم إلا بالتراضي ، فنقله إلى الذمة أولى ألا يلزم إلا بالتراضي : لأنه بنقله إلى عين أخرى قد وصل إلى حقه ، وبنقله إلى ذمة أخرى لم يصل إلى حقه ، ولأن ما ثبت في الذمة قد يكون تارة سلما وتارة دينا فلما لم يلزم قبول الحوالة في السلم لم يلزم قبول الحوالة في الدين ، أما الخبر فمحمول على الإباحة لأنه وارد بعد حظر وهو نهيه عن بيع الدين بالدين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية