الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا غصب مجوسي شاة فذبحها ضمن جميع قيمتها ؛ لأنها ميتة يحرم أكلها وثمنها ، والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة ؛ لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان فدبغه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون لربه .

                                                                                                                                            والثاني : يكون لدابغه فلو اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة ضمن المجوسي نصف قيمتها ؛ لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا .

                                                                                                                                            مثاله : أن تكون قيمة الشاة عشرين درهما ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن المسلم خمسة ، والمجوسي عشرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية