مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولو  كانت بقعة من الساحل يرى أنه إن حفر ترابا من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهر لها ملح   ، كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح : لأنها ليست في الحال معدنا وإنما هي موات تصير بالإحياء معدنا ، فجاز إقطاعها كما يجوز إقطاع الموات ، والله أعلم .  
				
						
						
