فصل : فإذا  فرق الثلث فيما وصفنا من الفقراء والمساكين   ، لم يملكوه إلا بالقبول والقبض ، قولا واحدا وهكذا كل وصية علقت بصفة لا يلزم استيعاب جنسها وإنما القولان فيمن كان مسمى في الوصية .  
والفرق بينهما : أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بها ، ومن تعين بالوصية ملك بها .  
				
						
						
