الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وأي الزوجين كان أعجميا التعن بلسانه بشهادة عدلين يعرفان لسانه وأحب إلي أن لو كانوا أربعة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما القذف بالأعجمية لمن يعرفها ، فكالقذف بالعربية في وجوب الحد فيه سواء كان عربيا أو أعجميا ، فأما اللعان بالأعجمية فإن كان ممن لا يحسن العربية جاز لعانه بالأعجمية ، لأن اللعان إما أن يكون يمينا أو شهادة وكلاهما يجوز أن يكون بالأعجمية ، وإن كان يحسن العربية نظر في أصل لسانه وعموم كلامه ؛ فإن كان عربي اللسان والكلام وهو يعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن اللعان محمول الألفاظ على ما يقتضيه القرآن ، فاقتضى أن يكون بلسانه العربي من العرب .

                                                                                                                                            والثاني : أن في عدول العربي عن لسانه استرابة تضمن احتمالا يمنع من تغليظ اللعان ، فإن كان أصل لسانه أعجميا وهو يحسن العربية ، ففي جواز لعانه بالأعجمية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني - لا يجوز أن يلاعن إلا بالعربية اعتبارا بلفظ القرآن المعول عليه في اللعان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن بالأعجمية اعتبارا بزوال الاسترابة من مثله في جريه على عادة لسانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية