الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة لها ولا سكنى حاملا أو غير حامل ( وقال ) في موضع آخر إلا أن يتطوع المصيب لها بذلك ليحصنها فيكون ذلك لها بتطوعه وله تحصينها ، وبالله التوفيق " .

                                                                                                                                            . قال الماوردي : أما النكاح المفسوخ فينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون مفسوخ العقد من أصله كالنكاح بغير ولي وبغير شهود أو كنكاح المتعة والشغار فلا تستحق فيه النفقة لا في حال الاجتماع ولا في حال العدة بعد الفرقة إذا كانت حائلا لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن استحقاق النفقة في مقابلة استحقاق التمكين ، ومع فسخ النكاح لا يجب عليها التمكين فلم تجب لها النفقة .

                                                                                                                                            والثاني : أن نفقة الزوجة تجب لحرمة العقد ، وليس للمفسوخ حرمة فلم تجب به نفقة ، فإن كانت حاملا في حال العدة ففي وجوب نفقتها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تجب لها إذا قيل إنها للحامل دون الحمل .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تجب لها النفقة إذا قيل إنها للحمل دون الحامل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية