الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وليس ذلك في الرجل ففيهما من الرجل حكومة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما ثدي الرجل فهو أقل منفعة وجمالا من ثدي المرأة وإن لم يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة ، لأن كمال منفعتهما بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل ، فوجب فيهما من الرجل حكومة ، ومن المرأة دية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في كتاب الديات : فيهما الدية كاملة ، لكمال نفعهما في الجنس ، وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس ، ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين .

                                                                                                                                            وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين ، ولو قطع حلمتي ثدييه كان على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين .

                                                                                                                                            والثاني : فيهما دية كاملة كدية اليدين ، وفي قطع إحداهما نصف الواجب في قطعهما من حكومة أو دية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية