فصل :
فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم ، فإن استمتع بها أهل العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب .
فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابها ، وإن تلفت من غير استعمال لم يضمنوها : لأنهم حبسوها عنهم بحق .
ولو حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم ضمنوها لتلفها بعد وجوب ردها .
[ ص: 145 ] فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام لينجوا على دوابهم هربا منهم ، ويقاتلوهم بسلاحهم دفعا لهم : جاز ولم يحرم : لأن حال الضرورة يخالف حال الاختيار ، كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم يجز أن يأكله في حال الاختيار .


