فصل :  
وإذا  غصب بيتا وأحرز فيه متاعا فسرق منه   لم يقطع ، سواء سرق منه مالك الحرز أو غيره : لأنه ممنوع من إحراز ماله في الغصب ، فصار كغير المحرز فلم يجب فيه قطع . وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعا ، لم يقطع سارقه ، سواء سرقه الراهن أو غيره : لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن ، فصار كالغاصب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					