فصل : ولا يجوز أن  يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا ، وإصابة الآخر خسقا   حتى يتكافآ في الإصابة قرعا أو خسقا ؛ لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمي ، كما لا يجوز أن  يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين ، وإصابة الآخر عشرة من عشرين   ، لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					