فصل : ولا يجوز أن  ينقل مستحلف من بلده ، لتغليظ يمينه  بمكة   أو  المدينة    ، فإن قيل : فقد نقل  أبو بكر   رضي الله عنه  قيس بن المكشوح   في وثاق من  اليمن   إلى  المدينة   ، حتى أحلفه بها ، ونقل  عمر   أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى  مكة   حتى      [ ص: 115 ] أحلفهم في الحجر ، قيل : إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة ، ولم ينقلا في حق المستحلف .  
فإن  لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف   جاز نقله لليمين ، وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة ، ولم يجز نقله إلى ما زاد ، لأن لا يبلغ سفر القصر ، واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفه ، ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا كان من بلاد عمله .  
				
						
						
