فصل : وأما اختلافهم في  صفة قتله   على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق   وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبرا بضرب العنق .  
والقول الثاني : وهو قول  أبي العباس   واختيار  أبي حامد   أنه يضرب بالخشب حتى يموت طمعا في عوده ، ثم  إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثلاثا ؟   على قولين كالمرتد ، فإذا قتل كان ذلك حدا لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم .  
				
						
						
