فصل ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ، ولا ينفك عنه إلا بحكمه ، وقيل : ينفك عنه بمجرد رشده ويستحب إظهار الحجر عليه ، والإشهاد عليه ويصح تزوجه بإذن وليه ، وقال القاضي : يصح إذنه وهل يصح عتقه على روايتين ، وإن أقر بحد ، أو قصاص ، أو نسب ، أو طلق زوجته أخذ به ، وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره ، ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون . 
     	
		 [ ص: 342 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					