فصل 
وإذا قال : خالعتك بألف ، فأنكرته ، أو قالت : إنما خالعت غيري - بانت ، والقول قولها مع يمينها في العوض ، وإن قالت : نعم ، لكن ضمنه غيري ، لزمها الألف ، وإن اختلفا في قدر العوض ، أو عينه ، أو تأجيله ، أو صفته - فالقول قولها مع يمينها ، ويتخرج أن القول قول الزوج ، ويحتمل أن يتحالفا ، ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . 
وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها ، فوجدت الصفة ، ثم عاد فتزوجها ، فوجدت الصفة - طلقت ، نص عليه ، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق ، واختاره أبو الحسن التميمي ،  وإن لم توجد الصفة حال البينونة ، عادت رواية واحدة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					