الثالث : التحريم المؤبد ، وعنه : إن أكذب نفسه حلت له . وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى . وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها .


