[ ص: 273 ] فصل : الرابع : ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده ، وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء . ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين . ومتى ورث ولده القصاص ، أو شيئا منه ، أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ، فلو قتل امرأته وله منها ولد ، أو قتل أخاها فورثته ، ثم ماتت فورثها ، أو ولده - سقط عنه القصاص . ولو قتل أباه ، أو أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه ، ولو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه ، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك ، وله أن يقتص من أخيه ويرثه ، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره ، أو رقه ، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه .
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله ، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص ، والقول قول المنكر .


