وإن زنى الحر غير المحصن ، جلد مائة جلدة ، وغرب عاما إلى مسافة القصر ، وعنه : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ، ويخرج معها محرمها ، فإن أراد أجرة بذلت من مالها ، فإن تعذر فمن بيت المال ، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة ، فإن تعذر نفيت بغير محرم ، ويحتمل أن يسقط النفي ، وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ، ولا يغرب . وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام ، ويحتمل ألا يغرب . وحد اللوطي كحد الزاني سواء ، وعنه : حده الرجم بكل حال .


