وإن زنى الحر غير المحصن  ، جلد مائة جلدة ، وغرب عاما إلى مسافة القصر ، وعنه : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ، ويخرج معها محرمها ، فإن أراد أجرة بذلت من مالها ، فإن تعذر فمن بيت المال ، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة ، فإن تعذر نفيت بغير محرم ، ويحتمل أن يسقط النفي ، وإن كان الزاني رقيقا  فحده خمسون جلدة بكل حال ، ولا يغرب . وإن كان نصفه حرا  فحده خمس وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام ، ويحتمل ألا يغرب . وحد اللوطي  كحد الزاني سواء ، وعنه : حده الرجم بكل حال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					