ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ، وفي حلية المنطقة روايتان ، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ، ومن الذهب قبيعة السيف ، وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه ، وقال أبو بكر    : يباح يسير الذهب ، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه ؛ قل أو كثر ، وقال ابن حامد    : إن بلغ ألف مثقال حرم ، وفيه الزكاة . 
     	
		
				
						
						
