4 - القول في ترتيبه
وأما ترتيبه : فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف ، وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة ، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى . وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود ، وعليه دم .
فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه .


