[ المسألة الخامسة ]
[ نهاية القطع ]
وأما المسألة الخامسة ( وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع ) : فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر ، لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف ، وابن الماجشون : لا تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل ، وتؤكل إن قطعها ساهيا أو جاهلا .


