سنن النسائي كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
1 أخبرنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أبي هريرة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
شرح السيوطي لسنن النسائي
التالي
السابق
1 ( أخبرنا قتيبة ) قال بعضهم : هو لقب واسمه يحيى , وقيل : علي ( حدثنا ) هو ابن عيينة ( عن سفيان الزهري ) اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ( عن ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف ، قيل : اسمه عبد الله , وقيل : إسماعيل , وقيل : اسمه كنيته . قال أبي سلمة مالك بن أنس : كان عندنا رجال من أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال الشيخ ولي الدين العراقي : وهو أحد الفقهاء السبعة على قول ( عن ) رضي الله عنه قال أبي هريرة النووي : [ ص: 7 ] اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا أصحها عبد الرحمن بن صخر , وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة : هذا بالتركيب , وعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة ، ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة : عمير وعبد الله وعبد الرحمن , وقال البغوي : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن قال أبي هريرة ، واسمه عبد الرحمن ، ابن حجر : وأبو إسماعيل صاحب غرائب ، مع أن قوله : واسمه عبد الرحمن بن صخر يحتمل أن يكون من كلام أبي صالح ، أو من كلام من بعده وأخلق به أن يكون أبو إسماعيل الذي تفرد به ، والمحفوظ في هذا قول محمد بن إسحاق ، قال لي بعض أصحابنا عن : كان اسمي في الجاهلية أبي هريرة عبد شمس بن صخر ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني وجدت هرة فحملتها في كمي ، فقيل لي عبد الرحمن ، وكنيت أبا هريرة ؛ وهكذا أخرجه أبو هريرة ، في الكنى من طريقه . انتهى ( الحاكم ) قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أي الإناء الذي أعد للوضوء انتهى . والأحسن أن يفسر بالماء ؛ لأن الوضوء بفتح الواو اسم للماء ، وبالضم اسم للفعل ( حتى يغسلها ثلاثا ) قال رحمه الله في الشافعي البويطي : فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين [ ص: 8 ] أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) زاد : منه . قال ابن خزيمة النووي قال وغيره من العلماء : معناه أن الشافعي أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار ، وبلادهم حارة , فإذا نام أحدهم عرق ، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر وغير ذلك ، وقال : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة; لأن الشرع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها , ومنه قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات البيضاوي بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي ، وهي كونه محرما فإنه يبعث ملبيا