الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في جملة من أحكام عقد الذمة

                                                                                                                              ( يلزمنا ) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى ( الكف عنهم ) نفسا ، ومالا ، وعرضا ، واختصاصا ، وعما معهم كخمر ، وخنزير لم يظهروه لخبر أبي داود { ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة } ( وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ، ومالا ) ، ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم ؛ لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها ( ودفع أهل الحرب ) ، والذمة ، والإسلام

                                                                                                                              وآثر الأولين ؛ لأنهم الذين يتعرضون لهم غالبا ( عنهم ) إن كانوا بدارنا ؛ لأنه يلزمنا الذب عنها ، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم إلا إن شرطوه علينا [ ص: 293 ] أو انفردوا بجوارنا ، وألحق بدارنا دار حرب فيها مسلم ، فإن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم ، أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب ، أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جدا ، والظاهر أنه غير مراد ( وقيل : إن انفردوا لم يلزمنا الدفع عنهم ) كما لا يلزمهم الذب عنا ، والأصح أنه يلزمنا الدفع عنهم مطلقا حيث أمكن ؛ لأنهم تحت قبضتنا كأهل الإسلام أما عند شرط أن لا نذب عنهم ، فإن كانوا معنا ، أو بمحل إذا قصدوهم مروا علينا فسد العقد لتضمنه تمكين الكفار منا ، وإلا فلا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ . ) ( قوله : فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم ) ظاهر هذا مع قوله السابق والذمة ، والإسلام أنه لا يلزمنا حينئذ دفع أهل الإسلام ، وقد يقتضي عدم لزوم ذلك جواز تعرضنا لهم [ ص: 293 ] لكن جواز تعرضنا مناف لمقصود عقد الذمة ، ومما يفهم وجوب دفع أهل الإسلام عنهم بدار الحرب قوله : الآتي فإن أريد إلخ . ( قوله : أو بمحل إلخ . ) ، وهو صادق بمحل بدار الحرب ، ويخالفه قوله : في شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا يندب عنهم من لا يمر بنا ، أو يمر بنا ، وهم غير مجاورين لنا . ا هـ . أي : فلا يفسد العقد بهذا الشرط



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في جملة من أحكام عقد الذمة )

                                                                                                                              ( قوله : في جملة ) إلى قول المتن ، أو أسلم في النهاية ( قول المتن يلزمنا الكف ) أي : الانكفاف بدليل قوله : ودفع أهل الحرب عنهم ا هـ . رشيدي ، ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله : بأن لا نتعرض لهم نفسا ، ومالا ، وسائر ما يقرون عليه كخمر إلخ . ( قوله : نفسا ) إلى قوله : أما عند شرط في المغني إلا قوله : وآثر إلى المتن ، وقوله : وألحق إلى المتن ( قوله : كخمر ، وخنزير ) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم ، أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما ا هـ . ع ش ( قوله : أو انتقصه ) أي : احتقره بضرب ، أو شتم ، أو غيرهما ، وهو ، وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش ، وإن كان بأو ا هـ . بجيرمي ( قوله : فأنا حجيجه ) أي : خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم ، وهذا خرج مخرج الزجر ، والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي ا هـ . بجيرمي عن القليوبي ( قول المتن : نفسا ، ومالا ) منصوبان على التمييز من الكف ، وحذفها من قوله : وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق ، والتمييز إذا علم جاز حذفه ، ولا يجوز أن يكون الكف ، وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني ، فيلزم وقوع التمييز معرفة ، وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني ، وهو ضعيف ا هـ . مغني أقول ، وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية ، وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي .

                                                                                                                              ( قوله : ورد إلخ ) عطف على الكف ( قوله : ورد ما نأخذه إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه ، واحترز بالمال عن الخمر ، والخنزير ، ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ، ومؤنة الرد على الغاصب ، ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها ، وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم ، وقبضها ، ولا ثمن عليه لهم ؛ لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ، ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ، ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك ؛ لأنه حرام في عقيدته ، وإلا لزمه القبول ا هـ . ( قوله : لأن ذلك ) أي : ما ذكر من الضمان ، والرد ( قوله : كما أفادته آيتها ) انظر وجه الإفادة فيها ا هـ . رشيدي أقول : وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام ، أو ببذل الجزية ، والإسلام يعصم النفس ، والمال ، وما ألحق به فكذا الجزية ا هـ . ( قوله : وآثر الأولين ) أي : أهل الحرب ا هـ . ع ش ( قوله : لأنه يلزمنا الذب عنها ) أي : عن دارنا ، ومنع الكفار من طروقها ا هـ . مغني ( قوله : لم يلزمنا الدفع عنهم ) أي : دفع غير المسلم أخذا من قوله : الآتي ، فإن أريد إلخ سيد عمر وسم

                                                                                                                              [ ص: 293 ] قوله : أو انفردوا إلخ ) أي : وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : بجوارنا ) بكسر الجيم ، وضمها ، والكسر أفصح كما في المختار ا هـ . ع ش ( قوله : فيها مسلم ) أي : فنمنعه عنهم ، ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم ، وظاهره ، وإن اتسعت أطراف دار الحرب ا هـ . ع ش ( قوله : فإن أريد إلخ ) أي : من الإلحاق ا هـ . ع ش ( قوله : عنهم بخصوصهم ) أي : الذميين بدار الحرب ( قوله : والظاهر أنه غير مراد ) أي : وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ، ومنع من يتعرض إلخ ا هـ . ع ش ( قول المتن : ببلد ) أي : بجوار دار الإسلام كما قيده في الروضة ا هـ . مغني ( قوله : كما لا يلزمهم الذب إلخ ) أي : عند طروق العدو لنا ا هـ . مغني ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كانوا بدارنا ، أو بجوارها ( قوله : أما عند شرط إلخ ) محترز قوله : عند إطلاق العقد إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : أو بمحل إذا إلخ ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ، ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا ، أو يمر بنا ، وهم غير مجاورين لنا انتهى أي : فلا يفسد العقد بهذا الشرط ا هـ . سم ، ولك أن تمنع المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق ، أو بمحل بجوارنا ( قوله : إذا قصدوهم ) أي : قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل




                                                                                                                              الخدمات العلمية