الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          988 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن كان اشتراط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة .

                                                                                                                                                                                          فمن اشترى سالمة وأعطى معيبة فإنما أعطى غير ما اشترى ، وإذا أعطى غير ما اشترى فقد أخذ ما ليس له ، ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .

                                                                                                                                                                                          والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به ، فمن لم يعرف العيب فلم يرض به ، والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده .

                                                                                                                                                                                          ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد تعدى ، والتعدي معصية لله وظلم ، وقد أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى ، ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية ، فالذبح الذي هو طاعة وذكاة ، هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان ، ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها ، لا مما نهى عنه من العدوان ; فليست ذكية فهي ميتة ، ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن ، والصفقة فاسدة فالثمن مردود .

                                                                                                                                                                                          ومن خالفنا في هذا فقد تناقض ، إذ حرم أكل ما ذبح من صيد الحرم أو ما يصيده المحرم ، ولا فرق بين الأمرين ، وقد أباح أبو ثور وغيره أكل الصيد الذي يقتله المحرم بالعلة التي بها أباح هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية