الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكره الإمام الرافعي في أوقات الصلاة ، وأشار إلى أنه هنا أنسب .
قال : صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور ؛ منها : أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22694تقديم أذانها على دخول الوقت ، وذكر في ( البيان ) وجها : أنه إن جرت عادة أهل بلد بالأذان بعد طلوع الفجر لم يقدم أذانها ؛ لئلا يلتبس ، وهذا غريب .
ثم في وقت جواز التقديم أوجه :
أصحها : يقدم في الشتاء لسبع بقي من الليل ، وفي الصيف : لنصف سبع ، وهذا الضبط ، تقريب لا تحديد .
والثاني : يدخل بذهاب وقت [ ص: 208 ] الاختيار للعشاء ، وهو ثلث الليل أو نصفه .
والثالث : وقته النصف الأخير من الليل ولا يجوز قبله .
والرابع : جميع الليل وقت له ، ولم يفرق صاحب ( التهذيب ) بين الشتاء والصيف واعتبر السبع مطلقا تقريبا .
قلت : الأصح الوجه الثالث ، واعتمد من رجح الأول حديثا باطلا محرفا . والله أعلم .
أما nindex.php?page=treesubj&link=1476الإقامة للصبح ، فلا يجوز قبل الفجر بلا خلاف ، ويسن أن يؤذن للصبح مرتين ، فيؤذن أحد المؤذنين قبل الفجر والآخر بعده .
ويجوز أن يقتصر على مرة قبل الصبح أو بعده ، أو بعض الكلمات قبل الصبح وبعضها بعده ، وإذا اقتصر على مرة ، فالأولى أن يكون بعد الصبح على المعهود في سائر الصلوات .
قلت : بقيت فروع تتعلق بالأذان . يكره nindex.php?page=treesubj&link=24098التثويب في غير الصبح . قال في ( التهذيب ) : لو زاد في الأذان ذكرا ، أو زاد في عدده ، لم يفسد أذانه . قال غيره : يستحب أن يجمع المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد ، وأما باقي الألفاظ ، فيفرد كل كلمة بصوت لطول لفظها بخلاف التكبير .
قال صاحب ( العدة ) : وإذا كانت ليلة مطيرة ، أو ذات ريح وظلمة ، يستحب أن يقول : إذا فرغ من أذانه : ألا صلوا في رحالكم . فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس .
وكذا قاله الصيدلاني والبندنيجي والشاشي وغيرهم ، واستبعد nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان ، وليس هو ببعيد ، بل هو الحق والسنة .
فقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في آخر أبواب الأذان ، في ( الأم ) : وقد ثبت في ( الصحيحين ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10350660عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير . إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، وقل : صلوا في بيوتكم ، وكأن الناس استنكروا ذلك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ ! فقد [ ص: 209 ] فعل ذا من هو خير مني ؛ يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده ، فإن كان معه بصير ، لم يكره .
ويسن أن يكون الأذان بقرب المسجد ، ويكره قوله : حي على خير العمل ، ولو لقن الأذان صح ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=22699أذن بالعجمية وهناك من يحسن بالعربية لم يصح ، وإلا فيصح .
ولو قال : الله الأكبر صح ، وتركه في السفر أخف من الحضر ، وترك المرأة الإقامة أخف من ترك الرجل . والله أعلم .