الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1375 - ( 7 ) - حديث زيد بن خالد : { إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها }. تقدم .

1376 - ( 8 ) - قوله : روي { أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها }. متفق على المتن من حديث أبي ، والسياق لمسلم وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه { أنه أمره أن يعرفها حولا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا } ، وفي رواية لمسلم : { عامين أو ثلاثا } ، وفي رواية لهما قال شعبة : سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك : { عرفها عاما واحدا } ، وفي رواية : { عامين أو ثلاثا } ، قال البيهقي : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة .

قوله عقب هذا الحديث : وكان أبي من المياسير . هكذا حكاه الترمذي عقب حديث أبي عن الشافعي قال : وقال الشافعي : كان أبي كثير المال من مياسير الصحابة ، انتهى . وتعقب بحديث { أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال : اجعلها في فقراء أهلك . فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب [ ص: 165 ] وحسان وغيرهما } ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح .

1377 - ( 9 ) - حديث : { أن رجلا قال : يا رسول الله ; ما نجد في السبيل للعامر من اللقطة ؟ قال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك }. أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

1378 - ( 10 ) - حديث : " { أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها }. متفق عليه من حديث ابن عباس ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . قوله : ويروى : { لا تحل لقطته إلا لمنشد }. رواها البخاري .

( تنبيه ) :

المنشد قال الشافعي هو الواجد والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها وقال أبو عبيد المنشد الطالب والناشد الواجد والأول أشهر .

1379 - ( 11 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه }. تقدم من حديث أبي بن كعب ، وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي ، من حديث زيد بن خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله : { إن جاء باغيها فعرف }. وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها ، وليس كذلك ، بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادا ، ورواها البخاري أيضا في حديث زيد بن خالد ، [ ص: 166 ] ورواها مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، جده في الحديث الماضي .

قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه }. تقدم .

قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال : { خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب }. لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال .

1380 - ( 12 ) - حديث : " أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال . رواه في الموطأ .

1381 - ( 13 ) - حديث عائشة : { لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به }. لم أجده ، قلت : أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية