الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة ) بلا خلاف أعلمه ، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا ، إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي ، وهو المذهب ، وروي عن أحمد . حكاه ابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وصححه الحلواني . قال ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه : هذا أظهر الوجهين ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعة ، ويتمها ظهرا . وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد . وهي من المفردات . قال القاضي في موضع من التعليق : هذا [ ص: 381 ] المذهب ، وهو ظاهر العمدة ، فإنه قال : فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة ، وإلا أتمها ظهرا . انتهى . قال المجد في شرحه وهو ضعيف : فإنه فر من اختلاف النية ، ثم التزمه في البناء . والواجب العكس أو التسوية . ولم يقل أحد من العلماء بالبناء اختلاف . يمنع الاقتداء . انتهى . قال في مجمع البحرين : قوله بعيد جدا . ينقض بعضه بعضا . وأطلقهما في الكافي ، والهداية . قال الزركشي : وقيل إن مبنى الوجهين : أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة ، أو صلاة مستقلة ؟ فيه وجهان على ما تقدم أول الباب . وقيل : لا يجوز إتمامها ولا يصح ، لاختلاف النية . قال ابن منجا وغيره : وقال بعض أصحابنا : لا يصليها مع الإمام . لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه . وإن نوى الجمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها . وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ، أو الفنون : لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا . لأن الوقت لا يصلح . فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ، ولا يعتد بها

.

التالي السابق


الخدمات العلمية