الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب الختان ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية . والمذهب . [ ص: 124 ] ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أولى ، ونصره المجد في شرح الهداية وغيره . وعنه يجب على الرجال دون النساء . قال ابن منجا في شرحه : ويحتمله كلام المصنف هنا . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه ابن عبيدان . وعنه لا يجب مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى . قال ابن تميم : قال ابن أبي موسى : هو سنة للذكور . قوله ( ما لم يخفه على نفسه ) هذا المذهب ، قال أحمد : إن خاف على نفسه لا بأس أن لا يختتن . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : كذا قال أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم ، من طريق الأولى . وقال في الفصول : يجب إذا لم يخف عليه التلف . فإن خيف ، فنقل حنبل : يختن . فظاهره : يجب لأنه أقل من يتلف منه . قال أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشى عليه لم يختن . ومنعه صاحب المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية