الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - ( 2 ) - حديث : { أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد ، والطحال } الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : [ ص: 35 ] فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد }ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم موقوفا . قال : وهو أصح . وكذا صحح الموقوف : أبو زرعة وأبو حاتم . وعبد الرحمن بن زيد ضعيف ، متروك . وقال أحمد : حديثه هذا منكر . وقال البيهقي : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وأسامة ، وقد ضعفهم ابن معين ، وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله .

قلت : رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم ، قال ابن عدي : الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة ، قلت : تابعهم شخص أضعف منهم ، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي ، أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه : عن زيد بن أسلم به ، بلفظ : " { يحل من الميتة اثنان ، ومن الدم اثنان ، فأما الميتة : فالسمك والجراد ، وأما الدم : فالكبد والطحال }ورواه المسور بن الصلت أيضا ، عن زيد بن أسلم ، لكنه خالف في إسناده ، قال : عن عطاء ، عن أبي سعيد مرفوعا . أخرجه الخطيب ، وذكره الدارقطني في العلل ، والمسور كذاب ، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره ، هي في حكم المرفوع ; لأن قول الصحابي : أحل لنا ، وحرم علينا كذا ، مثل قوله : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ; لأنها في معنى المرفوع ، والله أعلم .

( تنبيه ) : قول ابن الرفعة : قول الفقهاء : السمك والجراد ، لم يرد ذلك في الحديث . وإنما الوارد الحوت والجراد . مردود ; فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية