الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة
564 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=treesubj&link=1493_1496أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها
[ ص: 75 ]
[ ص: 75 ] قوله : ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1495_1496الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس ، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد ، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وفي الجملة عدها أربعة أجود ، وبقي خامس وهو nindex.php?page=treesubj&link=1494الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه ، وفيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح ، فإذا أقبل الفيء فصل وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو عند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=842079حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح ، فإذا زالت فصل ، وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة ، وبقضية هذه الزيادة قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار . وعن ابن مسعود قال " كنا ننهى عن ذلك " وعن أبي سعيد المقبري قال " أدركت الناس وهم يتقون ذلك " وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور ، وخالف مالك فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابحي ، فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره . انتهى . وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة ، وحجتهم أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه ، وجعل الغاية خروج الإمام ، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال ، فدل على عدم الكراهة . وجاء فيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=842082أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع . وقد ذكر له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم .
( فائدة : فرق بعضهم بين nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر ، وعن الصلاة عند [ ص: 76 ] طلوع الشمس وعند غروبها فقال : يكره في الحالتين الأوليين ، ويحرم في الحالتين الأخريين . وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد العصر ، فدل على أنه لا يحرم ، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز . وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده . وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج بحديث علي nindex.php?page=hadith&LINKID=842083أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي ، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه ، والله أعلم .
قوله : ( رواه عمر إلخ ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء ، لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها .
قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد .
قوله : ( أصلي ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد " كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلخ " .
قوله : ( أن لا تحروا ) أصله تتحروا أي تقصدوا ، وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع " nindex.php?page=hadith&LINKID=842084فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس " .
( تنبيه : قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=987_1644التنفل وقت إقامة الصلاة ، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ، وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة nindex.php?page=treesubj&link=23454التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس وعند الحنفية كراهة nindex.php?page=treesubj&link=1109التنفل قبل صلاة المغرب ، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح .
[ ص: 75 ] قوله : ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1495_1496الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس ، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد ، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وفي الجملة عدها أربعة أجود ، وبقي خامس وهو nindex.php?page=treesubj&link=1494الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه ، وفيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح ، فإذا أقبل الفيء فصل وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو عند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=842079حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح ، فإذا زالت فصل ، وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة ، وبقضية هذه الزيادة قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار . وعن ابن مسعود قال " كنا ننهى عن ذلك " وعن أبي سعيد المقبري قال " أدركت الناس وهم يتقون ذلك " وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور ، وخالف مالك فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابحي ، فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره . انتهى . وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة ، وحجتهم أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه ، وجعل الغاية خروج الإمام ، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال ، فدل على عدم الكراهة . وجاء فيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=842082أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع . وقد ذكر له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم .
( فائدة : فرق بعضهم بين nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر ، وعن الصلاة عند [ ص: 76 ] طلوع الشمس وعند غروبها فقال : يكره في الحالتين الأوليين ، ويحرم في الحالتين الأخريين . وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد العصر ، فدل على أنه لا يحرم ، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز . وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده . وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج بحديث علي nindex.php?page=hadith&LINKID=842083أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي ، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه ، والله أعلم .
قوله : ( رواه عمر إلخ ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء ، لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها .
قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد .
قوله : ( أصلي ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد " كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلخ " .
قوله : ( أن لا تحروا ) أصله تتحروا أي تقصدوا ، وزاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع " nindex.php?page=hadith&LINKID=842084فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس " .
( تنبيه : قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=987_1644التنفل وقت إقامة الصلاة ، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ، وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة nindex.php?page=treesubj&link=23454التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس وعند الحنفية كراهة nindex.php?page=treesubj&link=1109التنفل قبل صلاة المغرب ، وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح .