الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت ) وهو قدر ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله

التالي السابق


( قوله والمعتبر في تغيير الفرض ) أي من قصر إلى إتمام وبالعكس ( قوله وهو ) أي آخر الوقت قدر ما يسع التحريمة كذا في الشرنبلالية والبحر والنهر ، والذي في شرح المنية تفسيره بما لا يبقى منه قدر ما يسع التحريمة وعند زفر بما لا يسع فيه أداء الصلاة ( قوله وجب ركعتان ) أي وإن كان في أوله مقيما وقوله : وإلا فأربع أي وإن لم يكن في آخره مسافرا بأن كان مقيما في آخره فالواجب أربع . قال في النهر : وعلى هذا قالوا لو صلى الظهر أربعا ثم سافر أي في الوقت فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى الظهر ركعتين والعصر أربعا لأنه كان مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيما في العصر ( قوله لأنه ) أي آخر الوقت . ( قوله عند عدم الأداء قبله ) أي قبل الآخر .

والحاصل أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤد قبله وإن لم يؤد حتى خرج الوقت فالسبب هو كل الوقت . قال في البحر : وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه ، فلو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون ، أو طهرت الحائض أو النفساء في آخره لزمتهم الصلاة ولو كان الصبي قد صلاها ، في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب ، وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه عن الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر الأمس في وقت التغير وتمام تحقيقه في كتب الأصول




الخدمات العلمية