الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا منها ومن الوحش )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد من الأنعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء [ ص: 257 ] في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس ، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب قال الشارح : ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار ( قلت ) وهو ضعيف فقد قال اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح : وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى ; لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار ، وقال الجزولي في شرح الرسالة : إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية