الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشتريتها فحفرت بها بئرا فاستحق نصف الأرض ، وأراد الأخذ بالشفعة ، دفع له نصف قيمة العمارة وأخذ نصف الأرض بالاستحقاق ، ولا شفعة له في النصف الآخر حتى يدفع نصف قيمة العمارة ، فإن أبى من دفع ذلك فيما استحق واستشفع ، دفعت له قيمة نصف الأرض المستحق ، ورجعت على البائع بنصف الثمن ، فإن أبيتما فشريكان في المستحق بقدر المستحق وقدر العمارة ، ويكون للمبتاع النصف ونصف ما أحدث ، فإن استحق جملتها دفع قيمة العمارة وأخذها ، فإن أبى أعطيته قيمة الأرض فإن أبيت كنتما شريكين في الأرض والعمارة ، هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته ، وقال ابن يونس : أخذ مالك بقضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وقد أقطع الصديق أرضا لرجل فأحياها فجاء آخرون بقضية من النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا لعمر - رضي الله عنه - فقضى للأول بقيمة ما أحيى ، فقال : لا آخذ ، فقال للآخر : أعطه قيمة أرضه بيضاء ، فلم يجد فقضى بالشركة كما تقدم . وروي عن مالك : إذا أبى أن يدفع قيمة العمارة لم يجبر العامر أن يعطى قيمة الأرض بل يشتركان حينئذ هذا بقيمة أرضه براحا ، وهذا بقيمة عمارته قائمة بأن تقوم الأرض براحا ، ثم تقوم بعمارتها فما زادت العمارة على قيمتها براحا شارك به العامر رب الأرض إن أحيى قسما أو حبسا ، قاله عبد الملك ، فقيل : هو وفاق لقول مالك ، وظاهر الكتاب خلافه ، بل تقوم العمارة على حدة ، والأرض براحا ، وهذا هو الصواب ، فقد لا تزيد

                                                                                                                [ ص: 19 ] العمارة على حدة ، والأرض براحا ، وهذا هو الصواب ، فقد لا تزيد العمارة في مثل هذه الأرض لكونها براحا ، أنفق للبقول ونحوه ، قال أبو بكر بن الجهم : وإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه فله كراء ما مضى من السنين ، وفي الموازية : إذا امتنع مستحق نصف الأرض من قيمة نصف البناء ، وأبى الباني من قيمة نصف الأرض واستواء القيمات شرك بينهما ، للمستحق ربع الدار ؛ لأنه باع نصف ما استحق ، وهو الربع بربع البناء وله الشفعة في النصف الآخر ، وعلى القول أنه إذا باع ما به يستشفع سقطت شفعته ، يسقط من شفعته قدر النصف ، واستشفع في نصف النصف ، وتصير الدار بينهما نصفين .

                                                                                                                نظائر : قال العبدي : المسائل التي تأخذ قيمة البناء مقلوعا ست : في الغصب والعارية والكراء أو بنى في أرض امرأته أو شركاء أو ورثة ، ففي هذه كلها يؤخذ البناء بقيمته مقلوعا ، بنى بأمرك أو بغير أمرك عند ابن القاسم ، وعند المدنيين : إن بنى بأمرك فقيمته قائما وإلا فمقلوعا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : لو غصب طينا فضربه لبنا لك مثل الطين لانتقاله بالصنعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية