الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعي رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { ولا مهر أقل من عشرة }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة .

                                                                                                        [ ص: 366 - 369 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 366 - 369 ] باب المهر الحديث الأول : قال عليه السلام : " { لا مهر أقل من عشرة دراهم }" ; قلت : تقدم في الكفاءة حديث مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء ، وعمر ، وابن دينار عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، [ ص: 370 ] ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم }" انتهى . وهو حديث ضعيف ، تقدم الكلام عليه .

                                                                                                        الآثار : أخرج الدارقطني في " سننه " عن داود الأودي عن الشعبي عن علي ، قال : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قال ابن حبان : داود الأودي ضعيف ، كان يقول بالرجعة ، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الدارقطني أيضا في " الحدود " [ ص: 371 ] عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ، فذكره ، وجويبر أيضا ضعيف ; وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده ، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر ، قال الذهبي : لا يكاد يعرف انتهى كلامه .

                                                                                                        أحاديث الخصوم : أخرجه البخاري ، ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها ، وصعد النظر فيها ، وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء ، جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال : هل معك شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ; فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله ما وجدت شيئا ، فقال عليه السلام : انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ، ثم رجع ، فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ، ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري ، فلها نصفه . فقال عليه السلام : ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا أمر به فدعي ، فلما جاء ، قال له : ما معك من القرآن ؟ قال : سورة كذا وكذا ، عددها ، فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم ، قال : اذهب ، فقد زوجتكها بما معك من القرآن }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ثنا يزيد ثنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل }انتهى . قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا انتهى .

                                                                                                        [ ص: 372 ] وقال عبد الحق : لا يعول على من أسنده ، قال الذهبي في " الميزان " : إسحاق هذا لا يعرف ، وضعفه الأزدي ، ومسلم بن رومان يقال : إن اسمه صالح ، وهو مجهول ، وروي عن أبي الزبير ، وعنه يزيد بن هارون فقط انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، وابن ماجه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين }انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : عاصم بن عبيد الله ، قال ابن معين : ضعيف ، لا يحتج به ، وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ فترك .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أدوا العلائق . قيل : ما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو كان قضيبا من أراك }انتهى .

                                                                                                        وهو معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني ، قال ابن القطان : قال البخاري : منكر الحديث ، ورواه أبو داود في " المراسيل " عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال ابن القطان : ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته ، وهو ظاهر الضعف انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { لا يضر أحدكم ، بقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد }انتهى .

                                                                                                        قال ابن الجوزي : وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين ، قال حماد بن زيد : كان كذابا ، وقال السعدي : كذاب مفتر انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية