الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجوز ( بيعها ) أي الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ; ولثبوت الملك فيها ( فلو غلب عليها ) أي الغنيمة ( العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله ) فرط أو لا . لحديث { الخراج بالضمان } وهذا نماؤه للمشتري . فضمانه عليه ، ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسلام

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية